الشيخ الكليني
99
الكافي
( باب ) * ( انه إذا مات الرجل حل دينه ) * 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين ( 1 ) . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت . ( باب ) * ( الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوى قضاءه ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وعليه دين قال : إن كان اتي على يديه ( 2 ) من غير فساد لم يؤاخذه الله [ عليه ] إذا علم بنيته [ الأداء ] إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء . 2 - علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من استدان دينا فلم ينو قضاه كان بمنزلة السارق .
--> ( 1 ) قال في الدروس : يحل الديون المؤجلة بموت الغريم ولو مات المدين لم يحل الا على رواية أبي بصير واختاره الشيخ والقاضي والحلبي . ( آت ) وفى هامش الوافي إذا مات المديون حل ما عليه بلا اشكال وليس اخبار هذا الباب منقحة من جهة الاسناد وإذا مات الدائن لم يحل ماله بل يجب على الورثة الصبر إلى الاجل وقال بعض علمائنا يحل كما في هذه الرواية وهي مرسلة وروى في المختلف عن السيد المرتضى - ره - في المسألة الأولى أعني موت المديون أيضا أنه قال . لا اعرف إلى الان لأصحابنا نص فيها نصا معينا فأحكيه وفقهاء الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء انتهى . وقال أيضا في المختلف في الفرق بين المديون والدائن : أن الامر بالتصرف في التركة لزم تضرر الدائن وان منعنا هم لزم الضرر عليهم فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدتين بخلاف موت من له الدين . ( 2 ) أي هلك . وقال هامش المطبوع : وفي بعض النسخ [ أنفقه من غير فساد ] وكأنه حال بتقدير قد .